responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 146

[مسائل من لواحق هذا الباب]

مسائل من لواحق هذا الباب

[الأولى: لو قطع مسلم يد ذمّيّ عمدا، فأسلم و سرت إلى نفسه]

الأولى: لو قطع مسلم يد ذمّيّ (1) عمدا، فأسلم و سرت إلى نفسه، فلا قصاص و لا قود. و كذا لو قطع يد عبد، ثمَّ أعتق و سرت، لأنّ التّكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية.

و كذا الصّبيّ لو قطع يد بالغ، ثمَّ بلغ و سرت جنايته، لم يقطع، لأنّ الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها. و تثبت دية النّفس، لأنّ الجناية وقعت مضمونة، فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار.


يقتل به بعد بلوغه و إظهاره الإسلام، كما يرشد إليه التعليل، بناء على الأصحّ من الحكم بإسلامه كذلك. و من قال: إنه لا يحكم بإسلامه، قال: لا يقتل به ولد الرشدة.

و لو قتله قبل البلوغ لم يقتل به مطلقا، لانتفاء الحكم بإسلامه و لو بالتبعيّة للمسلم، لانتفائه عمّن تولّد منه.

قوله: «لو قطع مسلم يد ذمّي. إلخ».

(1) هذه المسائل معقودة للكلام فيما إذا تغيّر حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت. و هي إما بالعصمة، أو الإهدار، أو في القدر المضمون به.

و اعلم أن المجروح إما أن يكون مهدرا في حالتي الجرح و الموت، أو يكون مهدرا في حالة الجرح دون الموت، أو بالعكس، أو معصوما فيهما. و حينئذ إما أن يتخلّل المهدر بينهما، أو لا يتخلّل. و حينئذ إما أن يختلف قدر الضمان في الحالين، أو لا يختلف. فهذه أحوال ستّ. و الأولى و السادسة ظاهرتا الحكم.

فبقيت الأربع.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست