responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 145

و يقتل ولد الرّشدة (1) بولد الزّنية، لتساويهما في الإسلام.


ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «في نصرانيّ قتل مسلما فلمّا أخذ أسلم، قال: اقتله به، قيل: فإن لم يسلم؟ قال: يدفع إلى أولياء المقتول هو و ماله» [1].

و أما حكم أولاده الأصاغر، فقد ذهب جماعة من الأصحاب- منهم المفيد [2] و سلّار [3]، و نقل عن الشيخ [4] أيضا، لكنّه لم يوجد في كتبه- أنهم [5] يسترقّون. و نفاه ابن إدريس [6]. و تردّد فيه المصنف، ثمَّ قوىّ العدم.

و منشأ الخلاف من تبعيّة الولد لأبيه، و قد ثبت له الاسترقاق، فيثبت لتابعه.

و لأن المقتضي لحقن دمه و ماله و نفي استرقاقهم هو التزامه بالذمّة، و بالقتل خرقها، فتجري عليه أحكام أهل الحرب التي من جملتها استرقاق أصاغر أولاده. و من أصالة بقائهم على الحرّية، لانعقادهم عليها. و جناية الأب لا تتخطّاه، لقوله تعالى وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ [7]. و منع استلزام القتل خرق الذمّة مطلقا. و الرواية خالية عن حكم الأولاد. و لأنه على تقدير الحكم بخرقة لا يكون استرقاق ولده مختصّا بورثة المقتول، بل إما أن يختصّ بهم الإمام أو يشترك فيهم المسلمون. و الأقوى [8] عدم استرقاقهم.

قوله: «و يقتل ولد الرشدة. إلخ».

(1) ولد الرشدة- بفتح الراء و كسرها- خلاف ولد الزنية بهما. و المراد بكونه


[1] الكافي 7: 310 ح 7، الفقيه 4: 91 ح 295، التهذيب 10: 190 ح 750، الوسائل 19:

81 ب «49» من أبواب القصاص في النفس.

[2] المقنعة: 753.

[3] انظر المراسم ضمن الجوامع الفقهيّة (ص: 595، س: 28) و لكن في المراسم الطبع الحديث (237) لم ترد جملة: و ولده الصغار.

[4] نقله عنه العلامة في إرشاد الأذهان 2: 204، و تحرير الأحكام 2: 247- 248.

[5] كذا فيما لدينا من النسخ الخطّية، و لعلّ الصحيح: إلى أنهم.

[6] السرائر 3: 351.

[7] الأنعام: 164.

[8] في «ا، ت، د»: و الأصحّ.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست