responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 12

..........


و تضمّن الأخيرة أنه يقطع مخالفا و يصلب، و تضمّن الثانية- و هي رواية محمد بن مسلم- أنه يقطع بالمال ثمَّ يدفع إلى أولياء المقتول يقتلونه قصاصا من غير صلب. إلى غير ذلك من الاختلاف.

و ليس في الروايتين حكم ما لو جرح، و إنما هو مذكور في رواية محمد بن مسلم. و فيها مع ذلك مخالفة لهما بالفرق بين المحارب في مصر و غيره. و في حكم كلّ منهما مخالفة لما تضمّنته الروايتان.

فما ذكره الشيخ من التفصيل لا يستفاد من كلّ واحدة من الروايات، و إنما يجتمع منها على اختلاف فيها، فمن ثمَّ وصفها المصنف- (رحمه اللّه)- بالضعف و الاضطراب و قصور الدلالة.

ثمَّ هي غير حاصرة للأقسام الممكنة، فإنه قد يجمع بين هذه الجنايات كلّها، و قد يجرح و يأخذ المال، و قد يقتل [1] و يجرح و لا يأخذ المال، إلى غير ذلك من الفروض الخارجة عمّا ذكر في الروايات.

مع أن رواية محمد بن مسلم صحيحة، و هي دالّة على حكم ثالث، و هو التخيير بين الأمور الأربعة مع عدم القتل، و تحتّم القتل معه. و يظهر من الاستبصار [2] ترجيحه، لأنه جعله جامعا بين الأخبار. و هو أولى من القول بالترتيب الذي ذكره في غيره، و إن كان القول الأول أظهر منهما.


[1] في الحجريّتين: و قد يقتل و يأخذ.

[2] الاستبصار 4: 257 ح 972.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست