responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 11

..........


في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه، و نفي من تلك البلدة، و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يقتل فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، و أمره إلى الامام، إن شاء قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله، قال: و إن ضرب و قتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمَّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمَّ يقتلونه» [1] الحديث.

و رواية عبيدة بن بشير الخثعمي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قاطع الطريق و قلت: إن الناس يقولون: الإمام مخيّر أيّ شيء صنع، قال: ليس أيّ شيء شاء صنع، و لكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم، فقال: من قطع الطريق فقتل و أخذ المال قطعت يده و رجله و صلب، و من قطع الطريق و قتل و لم يأخذ المال قتل، و من قطع الطريق و أخذ المال و لم يقتل قطعت يده و رجله، و من قطع الطريق و لم يأخذ مالا و لم يقتل نفي من الأرض» [2].

فهذه الروايات التي استند إليها الشيخ و من تبعه. و هي- كما قال المصنف (رحمه اللّه)- ضعيفة الإسناد، فإن عبيد اللّه راوي الرواية الأولى و عبيدة راوي الأخيرة مجهولان. و في طريق الأولى محمد بن سليمان الديلمي، و هو ضعيف جدّا. و فيهما غير ذلك من ضروب الضعف.

و هي مع ذلك مضطربة المتن، بمعنى أن الأحكام المترتّبة على تفاصيل حاله مختلفة، لتضمّن الأولى أن حكم من قتل و أخذ المال أن يقتل و يصلب،


[1] الكافي 7: 248 ح 12، التهذيب 10: 132 ح 524، الاستبصار 4: 257 ح 972، الوسائل 18:

532 الباب المتقدّم ح 1.

[2] الكافي 7: 247 ح 11، التهذيب 10: 132 ح 525، الاستبصار 4: 257 ح 971، الوسائل 18:

534 الباب المتقدّم ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست