responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 114

و لو قتل المولى عبده (1) كفّر و عزّر، و لم يقتل به. و قيل: يغرم قيمته [و] يتصدّق بها. و في المستند ضعف. و في بعض الروايات: إن اعتاد ذلك قتل به.


و لرواية السكوني عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام): «أن عليّا (عليه السلام) قتل حرّا بعبد» [1]. بحملها على المعتاد جمعا.

و بمضمون ذلك أفتى جماعة [2] من الأصحاب، مع ضعف المستند، و مخالفته للكتاب [3]، فإن الفتح مجهول الحال، و الرواية الأخرى مرسلة مقطوعة، و الأخيرة ظاهرة الضعف. فالقول بعدم قتله بالمملوك مطلقا أقوى.

و عليه، ففي قتله قصاصا، أو لإفساده، قولان. و تظهر الفائدة في ردّ الزائد من ديته عن قيمة المقتول على أوليائه. و الأظهر على هذا التقدير الثاني، لأن قتله بعد الاعتياد ليس بواحد معيّن حتى يعتبر قيمته، و اعتبار قيمة الجميع لا دليل عليه، و النصوص مطلقة، و ظاهرها التعليل بالإفساد، و به صرّح المصنف.

قوله: «و لو قتل المولى عبده. إلخ».

(1) قد تقدّم ما يدلّ على الحكم فيما لو كان المقتول عبده، و الرواية الدالّة على قتله مع الاعتياد، و أن القول بعدم قتله مطلقا أقوى.

و القول بالصدقة بثمنه لأكثر الأصحاب، كالشيخين [4] و الأتباع [5] و ابن


[1] التهذيب 10: 192 ح 757، الاستبصار 4: 273 ح 1035، الوسائل 19: 72 ب «40» من أبواب القصاص في النفس ح 9.

[2] الكافي في الفقه: 384، المراسم: 236- 237، الوسيلة: 431، غنية النزوع: 407.

إصباح الشيعة: 494.

[3] البقرة: 178.

[4] المقنعة: 749، النّهاية: 752.

[5] المراسم: 237، الوسيلة: 433، غنية النزوع: 407، إصباح الشيعة: 494.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست