responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 113

..........


الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ [1]. و التخصيص بالذكر هنا تخصيص للحكم و إن لم نقل بدليل الخطاب، حذرا من التكرار [قطعا] [2]. و لقول النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله): «لا يقتل حرّ بعبد» [3]. و صحيحة الحلبي و غيره عن الصادق (عليه السلام): «لا يقتل الحرّ بالعبد» [4]. و ادّعى في الخلاف [5] إجماع الصحابة عليه.

و هذا الحكم متّفق عليه عندنا مع عدم الاعتياد لقتلهم. و معه قيل: يقتل، سواء كان عبده أم لا، لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام): «في رجل قتل مملوكه أو مملوكته، قال: إن كان المملوك له أدّب و حبس، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك، فيقتل به» [6].

و رواية يونس عنهم (عليهم السلام) قال: «سئل عن رجل قتل مملوكه، قال:

إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، و أخذ منه قيمة العبد فتدفع إلى بيت مال المسلمين، و إن كان متعوّدا للقتل قتل به» [7]. و الظاهر أن المسؤول أحد الأئمّة (عليهم السلام).


[1] البقرة: 178.

[2] من الحجريّتين.

[3] عوالي اللئالي 1: 235 ح 142، و انظر سنن أبي داود 4: 176 ح 4517، سنن الدار قطني 3: 133 ح 158، سنن البيهقي 8: 35، تلخيص الحبير 4: 16 ح 1686.

[4] الكافي 7: 304 ح 3 و 2، التهذيب 10: 191 ح 751 و 753، الاستبصار 4: 272 ح 1029 و 1031، الوسائل 19: 70 ب «40» من أبواب القصاص في النفس ح 2، 3.

[5] الخلاف 5: 148 مسألة (4).

[6] الكافي 7: 303 ح 5، التهذيب 10: 192 ح 758، الاستبصار 4: 273 ح 1036، الوسائل 19: 69 ب «38» من أبواب القصاص في النفس ح 1.

[7] الكافي 7: 303 ح 7، التهذيب 10: 192 ح 759، الاستبصار 4: 273 ح 1037، الوسائل 19: 69 الباب المتقدّم ح 2.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست