responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 112

و يقتل العبد بالعبد (1) و بالأمة، و الأمة بالأمة و بالعبد.

و لا يقتل حرّ بعبد و لا أمة. (2) و قيل: إن اعتاد قتل العبيد قتل، حسما للجرأة.


و يقوى الإشكال لو طلبت القصاص في ثلاث و العفو في الرابعة. و عدم إجابتها هنا أقوى.

و على الأول تتخيّر بين قطع إصبعين من غير ردّ، و بين قطع أربع مع ردّ دية إصبعين. و لو طلبت الدية فليس لها أكثر من دية إصبعين.

هذا إذا كان القطع بضربة واحدة. و لو كان بأزيد ثبت لها دية الأربع أو القصاص في الجميع من غير ردّ، لثبوت حكم السابق فيستصحب. و كذا حكم الباقي.

قوله: «و يقتل العبد بالعبد. إلخ».

(1) هذا إذا تساويا قيمة، أو كانت قيمة القاتل أقلّ من قيمة المقتول. أما لو كانت أزيد ففي جواز قتله من غير ردّ الزائد، أو اشتراطه به قولان، منشؤهما عموم النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1]، و قوله تعالى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ [2]. و هو الذي يقتضيه إطلاق [عبارة] [3] المصنف (رحمه اللّه). و من أن ضمان المملوك يراعى فيه الماليّة، فلا يستوفي الزائد بالناقص، بل بالمساوي. و هذا الأخير لا يخلو من قوّة. و ثبوت ردّ الزائد لا ينافي جواز قتل العبد بالعبد في الجملة.

قوله: «و لا يقتل حرّ بعبد و لا أمة. إلخ».

(2) لا يقتل الحرّ بالعبد، له و لا لغيره، لقوله تعالى:


[1] المائدة: 45.

[2] البقرة: 178.

[3] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 15  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست