نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 486
[السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا]
السادس: أن يخرج المتاع بنفسه (1) أو مشاركا و يتحقّق الإخراج: بالمباشرة، و بالتسبيب، مثل: أن يشدّه بحبل ثمَّ يجذبه من خارج، أو يضعه على دابّة، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه.
و لو أمر صبيّا غير مميّز بإخراجه، تعلّق بالآمر القطع، لأنّ الصبيّ كالآلة.
و لو انعكس فانفرد أحدهما بالهتك، و شارك غيره في إخراج النصاب، فلا قطع على أحدهما، لأن كلّا منهما لم يسرق نصابا. نعم، لو أخرجا نصابين بالاشتراك، أو بانفراد كلّ منهما بنصاب، قطعا.
قوله: «أن يخرج المتاع بنفسه. إلخ».
(1) ظاهر اكتفائه بإخراجه بالمشاركة الحكم بالقطع على تقدير إخراج الاثنين فصاعدا نصابا واحدا. و يشكل بعدم صدق سرقة النصاب على كلّ واحد بخصوصه. و قيل: يشترط بلوغ نصيب من يحكم بقطعه نصابا، فلا يقطع من قصر نصيبه عنه. و لعلّ هذا أظهر.
و يعتبر في الإخراج بالتسبيب أن لا يكون المباشر ممّا يصلح لإسناد الفعل إليه حقيقة، كما يقتضيه الأمثلة. فلو كان المخرج بعد تسبيبه مميّزا فلا قطع على المسبّب.
و يعتبر في المباشر اجتماع الشروط في الحكم بقطعه، بأن يكون مشاركا في هتك الحرز، و مكلّفا، و مخرجا للنصاب، إلى غير ذلك.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 486