نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 437
و لو ادّعى المقذوف الحرّية (1)، و أنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما عمل عليه، و إن جهل، ففيه تردّد، أظهره أنّ القول قول القاذف، لتطرّق الاحتمال.
و أجيب بأن المراد بالفاحشة الزنا، على ما ذكره المفسّرون [1]. و لأنها نكرة مثبتة فلا تعمّ. و الرواية معارضة بالإجماع أو بما هو أجود سندا. و حملت على التقيّة.
و قد تعجّب الشهيد- (رحمه اللّه)- في الشرح [2] من المصنف حيث نقل في المسألة قولين و لم يرجّح أحدهما مع ظهور المرجّح، فإن القول بالتنصيف نادر جدّا. ثمَّ وقع فيما تعجّب منه في اللمعة [3]، فاقتصر فيها على نقل القولين في المسألة.
قوله: «و لو ادّعى المقذوف الحرّية. إلخ».
(1) إذا ادّعى المقذوف حرّية قاذفه ليقيم عليه الحدّ كملا، و أنكر القاذف و ادّعى الرقّية، بناء على القول بتنصيف الحدّ على المملوك، فإن ثبت أحد الأمرين من الحرّية أو الرقّية بالبيّنة أو غيرها فلا كلام.
و إن جهل الأمران ففي تقديم قول أيّهما قولان للشيخ في الخلاف [4] و المبسوط [5]. ففي الأول اختار تقديم قول القاذف، عملا بأصالة البراءة من ثبوت الزائد. و في المبسوط نقل القولين، و علّل تقديم قول القاذف بما ذكر في الخلاف،
[1] النكت و العيون للماوردي 1: 473، مجمع البيان 3: 64، الدرّ المنثور 2: 489.