نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 435
[الثاني في القاذف]
الثاني في القاذف و يعتبر فيه: البلوغ، و كمال العقل.
فلو قذف الصبيّ، لم يحدّ و عزّر، و إن قذف مسلما بالغا حرّا. و كذا المجنون.
و هل يشترط في وجوب (1) الحدّ الكامل الحرّية؟ قيل: نعم، و قيل:
لا يشترط. فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ، و على الثاني يثبت الحدّ كاملا، و هو ثمانون.
و الاقتصار على نفي التعزير، كما صنع في القواعد [1].
و اعلم أن إلحاق قوله: «أنت ولد حرام» بالألفاظ التي لا تدلّ على القذف هو المشهور بين الأصحاب، صرّح به الشيخان [2] و الأكثر [3].
و خالف في ذلك ابن إدريس فقال: «إذا قال له: أنت ولد حرام، فهو كقوله:
أنت ولد زنا» [4]، لعدم الفرق بينهما في العرف و عادة الناس و ما يريدونه بذلك.
و أجيب: بمنع دلالة العرف على ذلك، بل كثيرا ما يطلق على كونه رديء الفعال خبيث النفس، و نحو ذلك. و لو فرض احتماله الأمرين فليس بصريح في القذف، لقيام احتمال الدافع للحدّ.