responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 390

[النظر الثالث في اللواحق]

النظر الثالث في اللواحق و هي مسائل عشر:

[الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر]

الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة (1) بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء [بذلك]، فلا حدّ.


للشيخ [1] و الأكثر [2]. هذا إذا كان رجلا. و إن كان امرأة ربطت عليها ثيابها على التقديرين.

و قال الصدوق في المقنع [3]: يجلدان معا على الحالة التي وجدا عليها، فإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين.

و الأظهر الأول، لأن بدن المرأة عورة، فلا يجوز تجريدها. و كذا يجب ستر عورة الرجل.

و ضربهما أشدّ الضرب هو المشهور رواية [4] و فتوى. و الرواية بكونه متوسّطا رواها حريز مرسلا عن الباقر (عليه السلام)، قال: «يضرب بين الضربين» [5]. و عمل بها بعض [6] الأصحاب. و الأشهر [7] الأول.

قوله: «إذا شهد أربعة على امرأة. إلخ».

(1) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، فشهد أربع نسوة على أنها عذراء،


[1] النهاية: 700.

[2] الكافي في الفقه: 407، المراسم: 253، المهذّب 2: 527، غنية النزوع: 425، الوسيلة: 412، إصباح الشيعة: 516.

[3] انظر المقنع: 428، و حكاه عنه العلامة في المختلف: 762.

[4] راجع الوسائل 18: 369 ب «11» من أبواب حدّ الزنا.

[5] التهذيب 10: 31 ح 105، الوسائل 18: 370 ب «11» من أبواب حدّ الزنا ح 6.

[6] لم نعثر عليه، و نسبه ابن فهد إلى بعض الأصحاب في المهذّب البارع 5: 41.

[7] في «أ»: و الأظهر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست