نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 390
[النظر الثالث في اللواحق]
النظر الثالث في اللواحق و هي مسائل عشر:
[الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر]
الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة (1) بالزّنا قبلا، فادّعت أنها بكر، فشهد لها أربع نساء [بذلك]، فلا حدّ.
للشيخ [1] و الأكثر [2]. هذا إذا كان رجلا. و إن كان امرأة ربطت عليها ثيابها على التقديرين.
و قال الصدوق في المقنع [3]: يجلدان معا على الحالة التي وجدا عليها، فإن وجدا مجرّدين ضربا مجرّدين.
و الأظهر الأول، لأن بدن المرأة عورة، فلا يجوز تجريدها. و كذا يجب ستر عورة الرجل.
و ضربهما أشدّ الضرب هو المشهور رواية [4] و فتوى. و الرواية بكونه متوسّطا رواها حريز مرسلا عن الباقر (عليه السلام)، قال: «يضرب بين الضربين» [5]. و عمل بها بعض [6] الأصحاب. و الأشهر [7] الأول.
قوله: «إذا شهد أربعة على امرأة. إلخ».
(1) إذا شهد أربعة رجال على امرأة بالزنا، فشهد أربع نسوة على أنها عذراء،