responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 378

..........


و نحوه. و لو رأى الحاكم صلاحا في تعجيله في المرض ضرب بحسب ما يحتمله من الضرب بالضغث و غيره، كما يؤدّي المريض الصلاة الواجبة عليه قائما في حالة القعود، و لا ينتظر التمكّن من القيام.

و إن كان المرض [الذي] [1] لا يرجى زواله، كالسلّ [2] و الزمانة و ضعف الخلقة بحيث لا يحتمل السياط، لم يؤخّر، إذ لا غاية ينتظر. و لا يضرب بالسياط لئلّا يهلك، بل يضرب بالضغث، و هو قبضة من قضبان، أو العثكال [1] من النخل المشتمل على الشماريخ، و نحوه. و لو جمع له سياطا و ضرب بها جملة فهو أولى مع احتماله.

و قد روي أن رجلا مقعدا زنى بامرأة فأمر النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) فحدّ بعثكال النخل. و الإثكال و العثكال واحد [4].

و روي [5] أنه (صلّى اللّه عليه و آله) أمر أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة.

و روى حنان بن سدير عن يحيى بن عبّاد المكّي قال: «قال لي سفيان الثوري: أرى لك من أبي عبد اللّه (عليه السلام) منزلة، فاسأله عن رجل زنى و هو مريض إن أقيم عليه الحدّ مات، ما تقول فيه؟ فسألته فقال (عليه السلام): إن رسول


[1] العثكال: هو في النخل بمنزلة العنقود من الكرم. و شماريخ العثكال: أغصانه، واحدها شمراخ. لسان العرب 11: 425.


[1] من «خ، د، م».

[2] في «ث، خ»: كالشلّ.

[4] مسند أحمد 5: 222، سنن ابن ماجه 2: 859 ح 2574، سنن أبي داود 4: 161 ح 4472، سنن الدار قطني 3: 99 ح 64، سنن البيهقي 8: 230، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1762.

[5] مسند أحمد 5: 222، سنن ابن ماجه 2: 859 ح 2574، سنن أبي داود 4: 161 ح 4472، سنن الدار قطني 3: 99 ح 67، سنن البيهقي 8: 230، تلخيص الحبير 4: 58 ح 1762.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست