نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 330
و لو تشبّهت له [فوطئها]، فعليها الحدّ (1) دونه. و في رواية يقام عليها الحدّ جهرا، و عليه سرّا. و هي متروكة. و كذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهّم الحلّ.
و يسقط الحدّ مع الإكراه. (2) و هو يتحقّق في طرف المرأة قطعا. و في تحقّقه في طرف الرجل تردّد، و الأشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع.
قوله: «و لو تشبّهت له فعليها الحدّ. إلخ».
(1) أما وجوب الحدّ عليها دونه فلاختصاصها بالزنا، فتختصّ بالحدّ.
و الرواية التي أشار إليها رويت بطريق ضعيف يشتمل على مجاهيل: «إن امرأة تشبّهت بأمة رجل فواقعها على أنها أمته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليّ (عليه السلام) فقال: حدّها جهرا، و حدّه سرّا» [1]. و عمل بمضمونها القاضي [2]، و اقتصر الشيخان [3] على ذكرها بطريق الرواية.
و الأصحّ عدم الحدّ عليه مطلقا، للشبهة، و أصالة البراءة، و ضعف مستند الثبوت.
قوله: «و يسقط الحدّ مع الإكراه. إلخ».
(2) الإكراه يسقط [به] [4] أثر التحريم عن المكره إجماعا، حذرا من تكليف ما لا يطاق، و عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع عن أمّتي الخطأ، و النسيان، و ما
[1] الكافي 7: 262 ح 13، التهذيب 10: 47 ح 169، الوسائل 18: 409 ب «38» من أبواب حدّ الزنا.