responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 330

و لو تشبّهت له [فوطئها]، فعليها الحدّ (1) دونه. و في رواية يقام عليها الحدّ جهرا، و عليه سرّا. و هي متروكة. و كذا يسقط لو أباحته نفسها، فتوهّم الحلّ.

و يسقط الحدّ مع الإكراه. (2) و هو يتحقّق في طرف المرأة قطعا. و في تحقّقه في طرف الرجل تردّد، و الأشبه إمكانه، لما يعرض من ميل الطبع المزجور بالشرع.


قوله: «و لو تشبّهت له فعليها الحدّ. إلخ».

(1) أما وجوب الحدّ عليها دونه فلاختصاصها بالزنا، فتختصّ بالحدّ.

و الرواية التي أشار إليها رويت بطريق ضعيف يشتمل على مجاهيل: «إن امرأة تشبّهت بأمة رجل فواقعها على أنها أمته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليّ (عليه السلام) فقال: حدّها جهرا، و حدّه سرّا» [1]. و عمل بمضمونها القاضي [2]، و اقتصر الشيخان [3] على ذكرها بطريق الرواية.

و الأصحّ عدم الحدّ عليه مطلقا، للشبهة، و أصالة البراءة، و ضعف مستند الثبوت.

قوله: «و يسقط الحدّ مع الإكراه. إلخ».

(2) الإكراه يسقط [به] [4] أثر التحريم عن المكره إجماعا، حذرا من تكليف ما لا يطاق، و عموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «رفع عن أمّتي الخطأ، و النسيان، و ما


[1] الكافي 7: 262 ح 13، التهذيب 10: 47 ح 169، الوسائل 18: 409 ب «38» من أبواب حدّ الزنا.

[2] المهذّب 2: 524.

[3] المقنعة: 784، النهاية: 699.

[4] من «أ، م».

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست