responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 314

[مسائل]

مسائل:

[الأولى: إذا شهد اثنان أن الميّت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث]

الأولى: إذا شهد اثنان (1) أن الميّت أعتق أحد مماليكه و قيمته الثلث، و شهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره و قيمته الثلث، فإن قلنا: المنجّزات من الأصل عتقا. و إن قلنا: تخرج من الثلث، فقد انعتق أحدهما. فإن عرفنا السابق، صحّ عتقه، و بطل الآخر. و إن جهل استخرج بالقرعة.

و لو اتّفق عتقهما في حالة [واحدة]، قال الشيخ: يقرع بينهما و يعتق المقروع.

و لو اختلفت قيمتهما، أعتق المقروع. فإن كان بقدر الثلث صحّ، و بطل الآخر. و إن كان أزيد صحّ العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث. و إن نقص، أكملنا الثلث من الآخر.


الحقّ. و إن كان معسرا قال الشيخ في المبسوط [1]: ضمن الامام حتى يوسر المعسر فيرجع عليه. و على هذا فيتخيّر المضمون له بين رجوعه على الحاكم أو على المحكوم له المعسر، بأن ينظره إلى يساره. و مثله ما لو كان المحكوم له غائبا، و لا مال له حاضرا يتسلّط عليه الحاكم.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل ذلك، من حيث الحكم بضمان المحكوم له، و الحال أنه لا تقصير من الحاكم، فلا وجه لضمانه.

و الأقوى استقرار الضمان على المشهود له، و ينظر إلى يساره أو التمكّن من الاستيفاء منه.

قوله: «إذا شهد اثنان. إلخ».

(1) من الأصول الممهّدة أن المريض مرض الموت إذا أعتق عبدين كلّ واحد


[1] المبسوط 8: 250.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست