responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 288

[الطرف الخامس في اللواحق]

الطرف الخامس في اللواحق و هي قسمان:

[الأوّل في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد]

الأوّل في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد و تترتّب عليه مسائل:

[الأولى: توارد الشاهدين (1) على الشيء الواحد شرط في القبول]

الأولى: توارد الشاهدين (1) على الشيء الواحد شرط في القبول، فإن اتّفقا معنى حكم بهما و إن اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا:

غصب، و بين أن يقول أحدهما: غصب، و الآخر: انتزع.

و لا يحكم لو اختلفا معنى، مثل: أن يشهد أحدهما بالبيع، و الآخر بالإقرار بالبيع، لأنّهما شيئان مختلفان. نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.


من أنها [1] شهادة على الزنا و تلك الأحكام تابعة له، و أنه لو اكتفي باثنين لكان شهود الأصل أسوء حالا من شهود الفرع، مع أن الظاهر العكس أو التساوي، و من أن المقصود هو حقّ الآدميّ من المال و غيره، و هو ممّا يكفي فيه اثنان، و يمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقا، إذ لا دليل عليه.

قوله: «توارد الشاهدين. إلخ».

(1) لا بدّ في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى، و توافق الشاهدين معنى لا لفظا، لأن المشهود به لا يثبت إلا بتمام العدد. فلو قال أحدهما: غصب، و الآخر:

انتزع قهرا أو ظلما، فالمعنى واحد و إن اختلف اللفظ، فقد حصل بالفعل الواحد


[1] في «ت، ث، ط»: أنهما.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست