نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 288
[الطرف الخامس في اللواحق]
الطرف الخامس في اللواحق و هي قسمان:
[الأوّل في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد]
الأوّل في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد و تترتّب عليه مسائل:
[الأولى: توارد الشاهدين (1) على الشيء الواحد شرط في القبول]
الأولى: توارد الشاهدين (1) على الشيء الواحد شرط في القبول، فإن اتّفقا معنى حكم بهما و إن اختلفا لفظا، إذ لا فرق بين أن يقولا:
غصب، و بين أن يقول أحدهما: غصب، و الآخر: انتزع.
و لا يحكم لو اختلفا معنى، مثل: أن يشهد أحدهما بالبيع، و الآخر بالإقرار بالبيع، لأنّهما شيئان مختلفان. نعم، لو حلف مع أحدهما ثبت.
من أنها [1] شهادة على الزنا و تلك الأحكام تابعة له، و أنه لو اكتفي باثنين لكان شهود الأصل أسوء حالا من شهود الفرع، مع أن الظاهر العكس أو التساوي، و من أن المقصود هو حقّ الآدميّ من المال و غيره، و هو ممّا يكفي فيه اثنان، و يمنع اشتراط مساواة شهود الفرع للأصل مطلقا، إذ لا دليل عليه.
قوله: «توارد الشاهدين. إلخ».
(1) لا بدّ في قبول الشهادة من موافقتها للدعوى، و توافق الشاهدين معنى لا لفظا، لأن المشهود به لا يثبت إلا بتمام العدد. فلو قال أحدهما: غصب، و الآخر:
انتزع قهرا أو ظلما، فالمعنى واحد و إن اختلف اللفظ، فقد حصل بالفعل الواحد