responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 26

و المنصوب من قبل الامام (1) تمضي قسمته بنفس القرعة، و لا يشترط رضاهما بعدها. و في غيره يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة.

و في هذا إشكال، من حيث إن القرعة وسيلة إلى تعيين الحقّ، و قد قارنها الرضا.


قوله: «و المنصوب من قبل الإمام. إلخ».

(1) قرعة قاسم الإمام بمنزلة حكمه، فمن ثمَّ اشترط فيه العدالة و المعرفة، فلا يعتبر رضاهما بعدها.

أما القاسم الذي نصباه، أو إذا اقتسما بأنفسهما من غير قاسم، قال الشيخ [1]: يعتبر رضاهما بعد القرعة، لأنها إنما تتعيّن [2] بحكم الحاكم أو تراضيهما بعدها، و لأصالة بقاء الشركة.

و المصنف- (رحمه اللّه)- استشكل ذلك، من حيث إن القرعة شرعت وسيلة إلى تعيين الحقّ، و قد قارنها الرضا فلا يعتبر بعدها، لأن التعيين على هذا الوجه أوجب تميّز أحد الحقّين عن الآخر، فيتعيّن بالرضا المقارن. بل ينبغي أن يتعيّن بتراضيهما على القسمة و تخصيص كلّ واحد من الشركاء بحصّته [3] و إن لم تحصل القرعة، كما تصحّ المعاطاة في البيع، إلا أن المعاطاة يتوقّف لزومها على التصرّف، من حيث إن ملك كلّ واحد من العوضين كان للآخر، فيستصحب ملكه إلى أن يتصرّف أحدهما بإذن الآخر، فيكون رضا منه بكون ما في يده عوضا عن الآخر.

أما القسمة فإنها مجرّد تمييز أحد النصيبين عن الآخر، و ما يصل إلى كلّ منهما هو


[1] المبسوط 8: 148.

[2] في «ا، خ»: تعتبر.

[3] في «د، م»: بحقّه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست