responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 245

[الطّرف الثّالث في أقسام الحقوق]

الطّرف الثّالث في أقسام الحقوق (1) و هي قسمان: حقّ للّه سبحانه، و حقّ للآدميّ

[و الأوّل منه: حق الله]

و الأوّل منه:

ما لا يثبت إلّا بأربعة (2) رجال: كالزّنا و اللواط و السّحق. و في إتيان البهائم قولان، أصحّهما ثبوته بشاهدين.


قوله: «في أقسام الحقوق. إلخ».

(1) جعل العنوان في أقسام الحقوق ثمَّ جعلها قسمين قد يوهم التنافي، من حيث جعل الجمع الذي أقلّه ثلاثة شيئين.

و الوجه فيه: أن الأقسام أزيد من ثلاثة كما ستقف عليها، و لكن جعل أصلها قسمين، و قسّم كلّ واحد منهما إلى أقسام. و الكلام في قوّة: أن أقسام الحقوق المتكثّرة ترجع إلى أمرين، ثمَّ كلّ منهما ينقسم إلى أقسام.

قوله: «منه ما لا يثبت إلا بأربعة. إلخ».

(2) الغرض من هذا الباب بيان العدد المعتبر في الشهادات، و [بيان] [1] مواضع اعتبار الذكورة و عدم اعتبارها.

و اعلم أن قول الشاهد الواحد لا يكفي للحكم به مطلقا، إلا ما قيل به في هلال رمضان. و مسألة الشاهد و اليمين ليست مستثناة، لأن القضاء ليس بالشاهد وحده، بل اليمين إما جزء أو شرط فيه.

ثمَّ للفقهاء في هذا التقسيم اعتبارات، فالمصنف- (رحمه اللّه)- قسّم الحقوق قسمين: حقّ للّه تعالى، و حقّ للآدمي، ثمَّ قسّم كلّ واحد منهما على حدة.


[1] من الحجريّتين.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست