نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 242
و بالجملة: فإنّ الأعمى تصحّ شهادته، متحمّلا و مؤدّيا، عن علمه و عن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.
و هو الأقوال، فلا بدّ من سماعها و من مشاهدة قائلها، و ذلك كالنكاح و الطلاق و البيع و جميع العقود و الفسوخ و الإقرار بها، فلا تقبل فيها شهادة الأصمّ الذي لا يسمع شيئا.
و أمّا الأعمى ففي جواز شهادته اعتمادا على ما يعرفه من الصوت وجهان:
أحدهما: المنع، لأن الأصوات تتشابه، و يتطرّق إليها التخييل [1] و التلبيس.
و الثاني- و هو الأشهر-: القبول، لأن الفرض علمه القطعي بالقائل و معرفته إيّاه، و وقوع ذلك أكثريّ مشاهد في كثير من العميان، يعلمون القائل بأدنى صوت يظهر منه، و يميّزون بينه و بين غيره ممّن يشبه صوته صوته، بل ربما يترقّون [2] إلى المعرفة بدون ذلك. و للإجماع على أن للأعمى أن يطأ حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها.
و فرّق المانع من شهادته بأن الشهادة مبنيّة على العلم ما أمكن، كما تقدّم [3]، و الوطء يجوز بالظنّ. و أيضا فالضرورة تدعو إلى تجويز الوطء، و لا تدعو إلى الشهادة، فإن في البصراء غنية عنه. و في هذين الجوابين تكلّف.
و للعامّة في ذلك اختلاف، فمالك [4] و أحمد [5] على قبول شهادته كما هو