responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 242

و بالجملة: فإنّ الأعمى تصحّ شهادته، متحمّلا و مؤدّيا، عن علمه و عن الاستفاضة فيما يشهد به بالاستفاضة.


و هو الأقوال، فلا بدّ من سماعها و من مشاهدة قائلها، و ذلك كالنكاح و الطلاق و البيع و جميع العقود و الفسوخ و الإقرار بها، فلا تقبل فيها شهادة الأصمّ الذي لا يسمع شيئا.

و أمّا الأعمى ففي جواز شهادته اعتمادا على ما يعرفه من الصوت وجهان:

أحدهما: المنع، لأن الأصوات تتشابه، و يتطرّق إليها التخييل [1] و التلبيس.

و الثاني- و هو الأشهر-: القبول، لأن الفرض علمه القطعي بالقائل و معرفته إيّاه، و وقوع ذلك أكثريّ مشاهد في كثير من العميان، يعلمون القائل بأدنى صوت يظهر منه، و يميّزون بينه و بين غيره ممّن يشبه صوته صوته، بل ربما يترقّون [2] إلى المعرفة بدون ذلك. و للإجماع على أن للأعمى أن يطأ حليلته اعتمادا على ما يعرفه من صوتها.

و فرّق المانع من شهادته بأن الشهادة مبنيّة على العلم ما أمكن، كما تقدّم [3]، و الوطء يجوز بالظنّ. و أيضا فالضرورة تدعو إلى تجويز الوطء، و لا تدعو إلى الشهادة، فإن في البصراء غنية عنه. و في هذين الجوابين تكلّف.

و للعامّة في ذلك اختلاف، فمالك [4] و أحمد [5] على قبول شهادته كما هو


[1] في «م»: التحييل، و في «ت»: التحيل.

[2] في الحجريّتين: يطرقون.

[3] في ص: 226.

[4] الكافي للقرطبي 2: 898.

[5] المغني لابن قدامة 12: 62، الإنصاف 12: 61.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست