نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 240
[الثالثة: الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها]
الثالثة: الأخرس يصحّ منه (1) تحمّل الشهادة و أداؤها. و يبنى على ما يتحقّقه الحاكم من إشارته. فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته.
نعم يفتقر إلى مترجمين. و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.
و فيه نظر، لأن الطبقة الأولى السامعين للعقد المشاهدين للمتعاقدين بالغون حدّ التواتر و زيادة، لأن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان ذلك الوقت من أعلى قريش، و عمّه أبو طالب المتولّي لتزويجه كان حينئذ رئيس بني هاشم و شيخهم و من إليه مرجع قريش، و خديجة (عليها السلام) أيضا كانت من أجلّاء [1] بيوتات قريش، و القصّة في تزويجها مشهورة، و خطبة أبي طالب- (رحمه اللّه)- في المسجد الحرام بمجمع [من] [2] قريش ممّن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر، فدعوى معلوميّة عدم استناد الطبقة الأولى إلى مشاهدة العقد و سماعه ظاهرة المنع، و إنما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر، لاجتماع شرائطه، فلا يتمّ الاستدلال به على هذا المطلوب.
و اعلم أن قول المصنف:- (رحمه اللّه)-: «أمّا على ما قلناه فلا ريب فيه» يدلّ على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة، و لم يصرّح به فيما سبق، و إنما تردّد [3] فيه، و التردّد يقتضي تساوي الطرفين لا رجحان أحدهما.
و على كلّ حال فالوجه ثبوت الأمرين بالاستفاضة.
قوله: «الأخرس يصحّ منه. إلخ».
(1) كما أن إشارة الأخرس المفهمة معتبرة في العبادات [4] اللفظيّة، و في العقود