responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 240

[الثالثة: الأخرس يصحّ منه تحمّل الشهادة و أداؤها]

الثالثة: الأخرس يصحّ منه (1) تحمّل الشهادة و أداؤها. و يبنى على ما يتحقّقه الحاكم من إشارته. فإن جهلها اعتمد فيها على ترجمة العارف بإشارته.

نعم يفتقر إلى مترجمين. و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته، بل يثبت الحكم بشهادته أصلا، لا بشهادة المترجمين فرعا.


و فيه نظر، لأن الطبقة الأولى السامعين للعقد المشاهدين للمتعاقدين بالغون حدّ التواتر و زيادة، لأن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) كان ذلك الوقت من أعلى قريش، و عمّه أبو طالب المتولّي لتزويجه كان حينئذ رئيس بني هاشم و شيخهم و من إليه مرجع قريش، و خديجة (عليها السلام) أيضا كانت من أجلّاء [1] بيوتات قريش، و القصّة في تزويجها مشهورة، و خطبة أبي طالب- (رحمه اللّه)- في المسجد الحرام بمجمع [من] [2] قريش ممّن يزيد عن العدد المعتبر في التواتر، فدعوى معلوميّة عدم استناد الطبقة الأولى إلى مشاهدة العقد و سماعه ظاهرة المنع، و إنما الظاهر كون ذلك معلوما بالتواتر، لاجتماع شرائطه، فلا يتمّ الاستدلال به على هذا المطلوب.

و اعلم أن قول المصنف:- (رحمه اللّه)-: «أمّا على ما قلناه فلا ريب فيه» يدلّ على أن مختاره اشتراط العلم في الشهادة بالاستفاضة، و لم يصرّح به فيما سبق، و إنما تردّد [3] فيه، و التردّد يقتضي تساوي الطرفين لا رجحان أحدهما.

و على كلّ حال فالوجه ثبوت الأمرين بالاستفاضة.

قوله: «الأخرس يصحّ منه. إلخ».

(1) كما أن إشارة الأخرس المفهمة معتبرة في العبادات [4] اللفظيّة، و في العقود


[1] في «م»: أعلى.

[2] من «أ».

[3] راجع ص: 228.

[4] في «ا، ت، خ»: العبارات.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست