responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 218

..........


أما الحقّ المالي إذا مات مستحقّه، فإنه ينتقل إلى وارثه، و يبرأ بدفعه إليهم و بإبرائهم منه. و هكذا ينتقل من وارث إلى آخر. و متى دفع هو أو أحد من ورثته أو بعض المتبرّعين إلى الوارث في بعض الطبقات برئ منه. و إن بقي إلى يوم القيامة ففي مستحقّه حينئذ أوجه:

أحدها: رجوعه إلى صاحب الحقّ الأول. و هو المرويّ في الصحيح عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتّى مات، ثمَّ صالح ورثته على شيء، فالذي أخذ الورثة لهم، و ما بقي فهو للميّت يستوفيه منه في الآخرة، و إن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات و لم يقض عنه فهو للميّت يأخذه به» [1].

و المراد بالصلح على شيء في الأول إما على بعض الحقّ مع إبقاء البعض في ذمّته، أو الصلح على وجه غير لازم، إما لاستلزامه الربا، أو لعدم علم المستحقّ بمقدار الحقّ مع علم من عليه الحقّ به، أو نحو ذلك، و إلا فلو وقع على الجميع برئ منه و إن كان بأقلّ، و هو صلح الحطيطة، كما تقدّم في بابه [2].

و الوجه الثاني: أنه يكتب الأجر لكلّ وارث مدّة عمره، أو عوض المظلمة، ثمَّ يكون لآخر وارث و لو بالعموم كالإمام، لأن ذلك هو قضيّة التوارث لما يترك الميّت بعموم الكتاب [3] و السنّة [4].


[1] الكافي 5: 259 ح 8، التهذيب 6: 208 ح 480، الوسائل 13: 166 ب «5» من أبواب أحكام الصلح ح 4.

[2] راجع ج 4: 261- 262.

[3] النساء: 11- 12.

[4] الوسائل 17: 414 أبواب موجبات الإرث.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست