responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 176

و لو أقام بيّنة (1) بالقذف، أو صدّقه المقذوف، فلا حدّ عليه و لا ردّ.

[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلّها حرام]

الثالثة: اللعب بآلات القمار (2) كلّها حرام، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر، و غير ذلك، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار.


قوله: «و لو أقام بيّنة. إلخ».

(1) لأن اللّه تعالى شرط في ردّ شهادته [1] عدم الإتيان بالشهداء بقوله:

وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً [2]. و إقرار المقذوف أقوى من البيّنة، فيسقطان به بطريق أولى.

قوله: «اللعب بآلات القمار. إلخ».

(2) مذهب الأصحاب تحريم اللّعب بآلات القمار كلّها، من الشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غيرها. و وافقهم على ذلك جماعة من العامّة، منهم أبو حنيفة [3] و مالك [4] و بعض الشافعيّة [5]. و رووا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من لعب بالنرد فقد عصى اللّه و رسوله» [6]. و في رواية أخرى أنه «من لعب بالنردشير فكأنّما غمس يده في لحم الخنزير» [7].


[1] في «ا»: شهادتهم.

[2] النور: 4.

[3] الباب في شرح الكتاب 4: 62، بدائع الصنائع 6: 269، روضة القضاة 1: 236 رقم (1090)، رؤوس المسائل: 531 مسألة (391)، حلية العلماء 8: 251.

[4] المدوّنة الكبرى 5: 153، الكافي للقرطبي 2: 895، و راجع أيضا الحاوي الكبير 17: 179.

[5] روضة الطالبين 8: 203.

[6] عوالي اللئالي 1: 243 ح 167، مسند أحمد 4: 394، سنن أبي داود 4: 285 ح 4938، سنن ابن ماجه 2: 1237 ح 2762، مستدرك الحاكم 1: 50، سنن البيهقي 10: 214.

[7] عوالي اللئالي 1: 243 ح 168، مسند أحمد 5: 352، سنن أبي داود 4: 285 ح 4939، سنن ابن ماجه 2: 1238 ح 3763، سنن البيهقي 10: 214.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست