نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 14 صفحه : 176
و لو أقام بيّنة (1) بالقذف، أو صدّقه المقذوف، فلا حدّ عليه و لا ردّ.
[الثالثة: اللعب بآلات القمار كلّها حرام]
الثالثة: اللعب بآلات القمار (2) كلّها حرام، كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر، و غير ذلك، سواء قصد الحذق أو اللهو أو القمار.
قوله: «و لو أقام بيّنة. إلخ».
(1) لأن اللّه تعالى شرط في ردّ شهادته [1] عدم الإتيان بالشهداء بقوله:
وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً[2]. و إقرار المقذوف أقوى من البيّنة، فيسقطان به بطريق أولى.
قوله: «اللعب بآلات القمار. إلخ».
(2) مذهب الأصحاب تحريم اللّعب بآلات القمار كلّها، من الشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غيرها. و وافقهم على ذلك جماعة من العامّة، منهم أبو حنيفة [3] و مالك [4] و بعض الشافعيّة [5]. و رووا عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من لعب بالنرد فقد عصى اللّه و رسوله» [6]. و في رواية أخرى أنه «من لعب بالنردشير فكأنّما غمس يده في لحم الخنزير» [7].