responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 175

و في اشتراط (1) إصلاح العمل، زيادة عن التوبة تردّد. و الأقرب الاكتفاء بالاستمرار، لأنّ بقاءه على التوبة إصلاح و لو ساعة.


كان كاذبا، و يعترف بالخطإ إن كان صادقا، لأن تكذيبه نفسه مع [1] عدم كونه كاذبا في نفس الأمر قبيح، فيكفيه الاعتراف بالخطإ.

و فيه: [مع] [2] أن إثبات الفرق بين الحالين يفهم من قوله بأنه مخطئ دون كاذب أن ما قذف به واقع، فهو قذف آخر تعريضي، و هو غير جائز. فما اختاره المصنف- (رحمه اللّه)- أنسب بالحكمة المطلوبة للشارع من الستر، و جبر الفرية بالحدّ مؤيّد بظاهر الآية و صريح الرواية.

قوله: «و في اشتراط. إلخ».

(1) ذهب بعض الأصحاب [3] إلى اشتراط إصلاح العمل زيادة على التوبة في قبول شهادة القاذف، لقوله تعالى في حقّ القاذف وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [4] فاستثنى ممّن لا تقبل لهم شهادة منهم الّذين تابوا و أصلحوا، فلا يكفي التوبة وحدها، لأن المستثنى فاعل الأمرين معا.

و الأظهر- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)- الاكتفاء بالاستمرار على التوبة، لتحقّق الإصلاح بذلك. و الأمر المطلق [5] يكفي في امتثاله المسمّى.

و الأصل عدم اشتراط أمر آخر. و في الروايات السابقة ما يدلّ عليه.


[1] في «د»: مع كونه صادقا في نفس.

[2] من إحدى الحجريّتين.

[3] الوسيلة: 231.

[4] النّور: 4 و 5.

[5] في الحجريّتين: بالمطلق.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 14  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست