نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 9
..........
الأول: اختصاصه بإحدى حالتي الإنسان و هي حالة الممات، بخلاف سائر العلوم، و لا شكّ أن المختصّ بإحدى الحالتين نصف مجموعهما. و ما يتعلّق من الأحكام بحالة الموت من الوصايا و تجهيز الميّت يلتحق بعلم الفرائض في تدوين العلم غالبا، و لأن الوصايا ليست لازمة.
الثاني: اختصاصه بأحد سببي الملك، و هو السبب الاضطراري من الموت و الإرث، و باقي العلوم لا يختصّ به، بل أعمّ من أن يكون سببا اختياريّا كالشراء و قبول الهبة و الوصيّة، أو لم يكن سببا أصلا، و أحد هذين العلمين نصف مجموعهما.
الثالث: أن العلم قسمان، قسم المقصود بالذات فيه التعلّم و التعليم و العمل تابع، و الآخر بالعكس، و الأول الفرائض، و الثاني باقي الفقه، و أحد القسمين نصفهما. و لا يخفى ما فيه.
الرابع: أنه نصف العلم، لاشتماله على مشقّة عظيمة في معرفته و تصحيح مسائله، بخلاف باقي العلوم، و أحد العلمين نصف مجموعهما. و فيه: أن بعض العلوم أكثر مشقّة منه.
الخامس: أنه نصف باعتبار الثواب، لما روي من أن ثواب مسألة من الفرائض ثواب [1] عشر من غيره. إلى غير ذلك من التكلّفات في الجواب عن توجيه الحكمة في ذلك.
و اعلم أن القرآن الكريم اشتمل على آيات من أحكام الإرث [2]، كقوله