نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 68
..........
سهما، و للأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمان من اثني عشر سهما. لأن الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئا، و أن الزوج لا ينقص من الربع شيئا» [1].
و حسنة عمر بن أذينة قال: «قلت لزرارة: إنّي سمعت محمد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج و أبوين و بنت: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي خمسة أسهم فهو للبنت، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن له غير خمسة من اثني عشر، و إن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر سهما، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة، فقال زرارة: هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقى العول فتجعل الفريضة لا تعول، فإنما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأم، فأما الزوج و الأخوة للأم فإنهم لا ينقصون ممّا سمّى اللّه شيئا» [2]. و غيرهما من الأخبار [3] الكثيرة.
[1] الكافي 7: 96 ح 2، التهذيب 9: 288 ح 1042، الوسائل 17: 465 ب «18» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 2.
[2] الكافي 7: 96 ح 1، التهذيب 9: 288 ح 1041، الفقيه 4: 193 ح 669، الوسائل 17: 465 ب «18» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح 1.
[3] لا حظ الوسائل 17: 465 ب «18» من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 68