نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 64
و يمنع الولد من يتقرّب (1) بالأبوين أو بأحدهما، كالإخوة و بنيهم، و الأجداد و آبائهم، و الأعمام و الأخوال و أولادهم. و لا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين و الزوج أو الزوجة. فإذا عدم الآباء و الأولاد فالإخوة و الأجداد. و يمنع الأخ ولد الأخ. و لو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعد.
و يمنع الإخوة و أولادهم- و إن نزلوا- من يتقرّب بالأجداد من الأعمام و الأخوال و أولادهم. و لا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجدّ و إن علا جدّ. لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميّت أولى من الأبعد.
و الأعمام و الأخوال و أولادهم- و إن نزلوا- يمنعون أعمام الأب و أخواله. و كذا أولاد أعمام الأب و أخواله يمنعون أعمام الجدّ و أخواله.
و يسقط من يتقرّب بالأب وحده مع من يتقرّب بالأب و الأم مع التساوي في الدرج.
و المناسب و إن بعد يمنع مولى النعمة. و كذا وليّ النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتق يمنع ضامن الجريرة. و ضامن الجريرة يمنع الامام.
قوله: «و يمنع الولد من يتقرّب. إلخ».
(1) هذا على تقدير كون الولد ذكرا موضع وفاق بين المسلمين أيضا. و إن كان أنثى فأولويّته من غيره من الإخوة فمن بعدهم مذهب الأصحاب. و خالف فيه العامّة [1]، و جعلوا ما زاد عن النصف مع البنت و عن الثلاثين مع البنتين فصاعدا للأخ فمن بعده، بناء على أصل التعصيب. و سيأتي [2] البحث فيه.