responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 476

و يكفي أن يقول: (1) قل و اللّه ما له قبلي حقّ. و قد يغلّظ اليمين بالقول و الزمان و المكان، لكن ذلك غير لازم و لو التمسه المدّعي، بل هو مستحبّ في الحكم استظهارا.

فالتغليظ بالقول مثل أن يقول: قل و اللّه الذي لا إله إلا هو، الرحمن الرحيم، الطالب الغالب، الضارّ النافع، المدرك المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدّعي عليّ شيء ممّا ادّعاه. و يجوز التغليظ بغير هذه الألفاظ ممّا يراه الحاكم.

و بالمكان: كالمسجد و الحرم، و ما شاكله من الأماكن المعظّمة.

و بالزمان: كيوم الجمعة و العيد، و غيرهما من الأوقات المكرّمة.

و يغلّظ على الكافر بالأماكن التي يعتقد شرفها، و الأزمان التي يرى حرمتها


و قوله (عليه السلام): «اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر» [1].

و قول الباقر (عليه السلام): «إن في كتاب عليّ (عليه السلام) أن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها، و تنغل الرحم، يعني: انقطاع النسل» [2]. إلى غير ذلك من الأخبار [3].

قوله: «و يكفي أن يقول. إلخ».

(1) لا ريب في الاكتفاء في اليمين بقوله: «و اللّه. إلى آخره». قال (صلّى اللّه عليه و آله) «من حلف باللّه فليصدق، و من حلف له باللّه فليرض، و من لم يرض


[1] الكافي 7: 436 ح 4، عقاب الأعمال: 270 ح 5، الوسائل 16: 120 الباب المتقدّم ح 7.

[2] الكافي 7: 436 ح 9، عقاب الأعمال: 270 ح 8، الوسائل 16: 119 الباب المتقدّم ح 1.

[3] راجع الوسائل 16: 119 ب «4» من أبواب الأيمان.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست