نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 469
[الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس، كالديون و العقود. و لا يقضى في حقوق اللّه]
الثانية: يقضى على الغائب (1) في حقوق الناس، كالديون و العقود. و لا يقضى في حقوق اللّه، كالزنا و اللواط، لأنها [مبنيّة] على التخفيف.
و لو اشتمل الحكم على الحقّين قضي بما يختصّ الناس، كالسرقة يقضى بالغرم. و في القضاء بالقطع تردّد.
قوله: «يقضى على الغائب. إلخ».
(1) من حكم بالقضاء على الغائب خصّه بحقوق الآدميّين، سواء كانت مالا كالديون و غيرها من عقود المعاوضات، أم غيرها كالنكاح و الطلاق و العتق و الجنايات و القصاص، دون حقّ اللّه تعالى المحض كالزنا و اللواط، لأنها مبنيّة على التخفيف، و من ثمَّ درئت الحدود بالشبهات.
و لو اشتمل على الحقّين- كالسرقة- فلا إشكال في ثبوت حقّ الآدميّ، و هو المال. و أما القطع فهو حدّ [1] للّه تعالى، فتردّد المصنف- (رحمه اللّه)- في حكمه، من حيث إنه حقّ للّه فينبغي أن لا يثبت، و من أنهما معلولا علّة واحدة فلا يثبت أحدهما دون الآخر.
و باقي الأصحاب قطعوا بالفرق و انتفاء القطع، نظرا إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخر. و تخلّف أحد المعلولين لمانع واقع كثيرا، و منه في هذا المثال ما لو أقرّ بالسرقة مرّة، فإنه يثبت عليه المال دون القطع، و لو كان المقرّ محجورا عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال، فليكن هنا كذلك.
و الأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقيّة، و إنما هي معرّفات للأحكام.