responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 458

و لو بذل المنكر (1) يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.


النهاية [1]، و قد سبقه الصدوقان [2]، و شيخه المفيد [3]، و أبو الصلاح [4]، و سلّار [5]، فلو عكس الدعوى كان أولى، لأن هؤلاء المذكورين هم عمدة فقهاء الطائفة في تلك الأوقات.

و أما أمر الحاكم له باليمين لجواز نكوله فهو فرع عدم القضاء بالنكول، و إلا لم يجز له تحليفه فضلا عن وجوبه. و ردّ اليمين عين المتنازع فلا يجعل دليلا.

و الاستدلال بالآية الدالّة على الخوف من ردّ اليمين بعيد جدّا، لأنها مسوقة لحكم الوصيّة التي شهد عليها أهل الذمّة. و أحلف الشاهدان استظهارا، و خوفا من أن تردّ شهادتهم و أيمانهم. و ليس فيها ما يشعر بموضع النزاع أصلا.

و قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «يمين المطلوب أولى» فالتفضيل فيه في محلّه، لأن اليمين على المنكر، و هو أولى به من ردّه على المدّعي. و لا تعرّض له إلى يمينه مع النكول، لأن التفضيل يحصل بدونه.

و أصالة براءة الذمّة مقطوعة بالأدلّة الدالّة على ثبوت الحقّ. و على كلّ حال، فلا ريب أن ردّ اليمين على المدّعي أولى.

قوله: «و لو بذل المنكر. إلخ».

(1) لأن الحقّ قد ثبت عليه بالنكول بناء على القضاء به، فلا يسقط ببذله اليمين في غير وقته، كما لو بذله بعد يمين المدّعي لو قلنا بتوقّف الثبوت عليه، أو كان قد ردّه عليه. و لو لم نقض بالنكول فبذله بعده سمع منه و أحلف.


[1] النّهاية: 340.

[2] حكاه عنهما العلامة في المختلف: 695، و انظر المقنع: 396.

[3] المقنعة: 724.

[4] الكافي في الفقه: 247.

[5] المراسم: 231.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست