responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 454

..........


وجه الاستدلال به: أنه جعل جنس اليمين في جانب المدّعى عليه، كما جعل البيّنة في جانب المدّعي، و التفصيل يقطع الاشتراك. و لا ينتقض ذلك بردّ اليمين على المدّعي حيث حكم عليه باليمين، لأن ثبوت اليمين عليه هنا جاء من قبل الردّ لا بأصل الشرع المتلقّى من الحديث. و جملة الأمر: أن مخالفة مقتضى التفصيل يحتاج إلى دليل خاصّ مخرج عن حكمه، و هو موجود مع الردّ لا مع النكول.

و لصحيحة محمد بن مسلم أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف؟ قال: «إن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له اليمين و غسلها و أمره بشربها فامتنع، فألزمه الدّين» [1]. و ظاهره أنه لم يردّ اليمين على خصمه و إلا لنقل، و لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب، بل عن وقت الحاجة. و أيضا فقوله:

«فامتنع فألزمه» يدلّ على تعقيب الإلزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء، و هو ينافي تخلّل اليمين بينهما، و فعله (عليه السلام) حجّة كقوله. و الفرق بين الأخرس و غيره ملغى بالإجماع.

و يدلّ عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «قلت للشيخ:

خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلا يكون له بيّنة بماله، قال: فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له، و إن لم يحلف فعليه» [2]. رتّب ثبوت الحقّ عليه على عدم حلفه، فلا يعتبر معه أمر آخر.


[1] الفقيه 3: 65 ح 218، التهذيب 6: 319 ح 879، الوسائل 18: 222 ب «33» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

[2] الكافي 7: 415- 416 ح 1، الفقيه 3: 38 ح 128، التهذيب 6: 229 ح 555، الوسائل 18: 172 ب «4» من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست