responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 451

و إن ردّ اليمين (1) على المدّعي لزمه الحلف. و لو نكل سقطت دعواه.


قوله: «و إن ردّ اليمين. إلخ».

(1) إذا ردّ المنكر اليمين على المدّعي فله ذلك، إلا في مواضع.

منها: دعوى التهمة. و قد تقدّمت.

و منها: دعوى وصيّ اليتيم مالا على آخر فأنكر، سواء نكل عن اليمين أم أراد ردّها، فإنه لا يمكّن منه، لأن الوصيّ لا تتوجّه عليه يمين.

و منها: لو ادّعى الوصيّ على الوارث أن الميّت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو حجّ، و نحو ذلك ممّا لا مستحقّ له بخصوصه، فأنكر الوارث ذلك [1]، فإنه يلزم باليمين أو الإقرار، و لو كان يتيما أخّر حتى يبلغ.

و حيث يتوجّه للمنكر ردّها على المدّعي فإما أن يحلف أو يمتنع. فإن حلف استحقّ المدّعى. و هل يمينه بمنزلة البيّنة نفسها، أو بمنزلة إقرار المدّعى عليه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه كالبيّنة، لأن الحجّة اليمين، و اليمين وجدت منه.

و الثاني: أنه كإقرار المنكر، لأن الوصول إلى الحقّ جاء من قبل ردّه أو نكوله.

و يتفرّع على القولين فروع كثيرة مذكورة في مواضعها.

و منها: أن المدّعى عليه لو أقام بيّنة على أداء المال أو على الإبراء عنه بعد ما حلف المدّعي، فإن جعلنا يمينه كبيّنة [2] سمعت بيّنة المدّعى عليه. و إن


[1] في «ا، ث، د، م»: كذلك.

[2] في «ا، د، م»: كبيّنته.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست