responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 446

..........


التكسّب في وفاء الدّين، و هو أعمّ من كونه بيد الغرماء أو باختياره. و الأصل عدم تسلّط صاحب الدّين على عينه، لانتفاء ولايته عليه.

و فصّل ابن حمزة فقال: «إذا ثبت إعساره خلّي سبيله إن لم يكن ذا حرفة يكتسب بها، و إلا دفعه إليه ليستعمله فيها، و ما فضل عن قوته و قوت عياله أخذه بحقّه» [1]. و احتجّ بحديث السكوني. و هو أعمّ من مدّعاه.

قال في المختلف: «و ما قاله ابن حمزة ليس بعيدا من الصواب، لأنه متمكّن من أداء ما وجب عليه و إيفاء صاحب الدّين حقّه، فيجب عليه كما يجب عليه السعي في المئونة، و مع تمكّنه من التكسّب لا يكون معسرا، لأن اليسار كما يتحقّق بالقدرة على المال يتحقّق بالقدرة على تحصيله، و لهذا منع القادر على التكسّب من أخذ الزكاة، إلحاقا له بالغنيّ القادر على المال» [2].

و هذا كلّه لا يصلح دليلا لما ذكره ابن حمزة، بل غايته وجوب تكسّبه كيف شاء، لا تسلّط الغريم على منافعه بالاستيفاء و الإجارة. و مع ذلك فقد ذهب جماعة [3]- منهم المصنف (رحمه اللّه)- إلى عدم وجوب التكسّب في قضاء الدّين، بل إذا تكسّب و فضل معه عن المئونة شيء وجب صرفه في قضاء الدّين، عملا بظاهر الآية [4].


[1] الوسيلة: 212.

[2] المختلف: 711- 712.

[3] المبسوط 2: 274، التذكرة 2: 57 و 73، جامع المقاصد 5: 297- 298.

[4] البقرة: 280.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست