نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 445
..........
فإذا ثبت إعساره فهل يخلّى سبيله، أو يسلّم إلى الغرماء؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول، لقوله تعالى وَ إِنْ كٰانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلىٰ مَيْسَرَةٍ[1].
و الرواية الدالّة على ذلك لم تحضرني [2] حال الكتابة. و ذكر بعضهم [3] أنها ليست موجودة أصلا. و جعلها صاحب كشف الرموز [4] رواية زرارة عن الباقر (عليه السلام): «كان عليّ (عليه السلام) لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من اؤتمن على أمانة فذهب بها، و إن وجد له شيئا باعه، غائبا كان أو شاهدا» [5]. و لا دلالة في هذه الرواية على المدّعى فضلا عن كونها أشهر.
و القول بتسليمه إلى الغرماء للشيخ في النهاية [6]، استنادا إلى رواية السكوني عن الصادق (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) كان يحبس في الدّين، ثمَّ ينظر إن كان له مال أعطى الغرماء، و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم آجروه، و إن شئتم استعملوه» [7].
و ضعف الرواية يمنع من العمل بها. و غاية ما يجب على المديون المعسر