responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 432

..........


من طين و سترها، و نحو ذلك. فيكون كتبة أسمائهم في الرقاع على الوجه المذكور أسهل من القرعة، فلذلك اعتبرها عند الكثرة و تعسّر الإقراع على وجهه، و قد تقدّم [1] أن الأصحّ عدم انحصارها في ذلك.

و القول الأول الذي نقله بالإقراع بينهم مطلقا مقتضاه أنه لا تجزي كتبة أسمائهم على هذا الوجه، بل لا بدّ من إيقاع القرعة على وجهها. و الأشهر جواز الأمرين، لأن الغرض هنا تقديم من يتقدّم من المدّعيين، من غير ترجيح من قبل الحاكم، و لا ميل إلى أحدهما، و هو يحصل بذلك.

ثمَّ على التقديرين هل يفتقر مع كتبة اسم المدّعي إلى ذكر خصمه؟ قيل:

نعم. فعلى هذا لو كان له خصمان افتقر إلى رقعتين، يكتب في واحدة اسم ذلك المدّعي مع أحد خصميه، و في الأخرى اسمه مع الخصم الآخر. و فائدته تقديم السابق من الخصمين كما يقدّم السابق من المدّعيين.

و المشهور الاقتصار على اسم المدّعي، لأنه المستحقّ للتقديم. فإذا ظهر اسم واحد و كان له غريم واحد تعيّن. و إن كان له أكثر تخيّر في تقديم من شاء منهم، فإذا تمّت دعواه أخّر الباقون إلى دور آخر. و هكذا. و المقدّم بالسبق أو بالقرعة إنما يقدّم في دعوى واحدة، ثمَّ ينصرف إلى أن يحضر في مجلس آخر، أو ينتظر فراغ القاضي من سماع دعوى سائر الحاضرين، فحينئذ تسمع دعواه.

و لا فرق بين أن تكون الدعوى الثانية و الثالثة على الذي ادّعي عليه الدعوى الأولى أو على غيره.

و قول المصنف أولا: قيل: «يقرع، و قيل: يكتب أسماء المدّعين. إلخ».


[1] في ج 10: 315.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست