responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 430

[الثالثة: إذا سكت الخصمان استحبّ أن يقول لهما: تكلّما، أو: ليتكلّم المدّعي]

الثالثة: إذا سكت الخصمان (1) استحبّ أن يقول لهما: تكلّما، أو: ليتكلّم المدّعي. و لو أحسّ منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك.

و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما، لما يتضمّن من إيحاش الآخر.


نعم، لا بأس بالاستفسار و إن أدّى إلى صحّة الدعوى، بأن يدّعي دراهم فيقول: أ هي صحاح أم مكسّرة؟ إلى غير ذلك. و يحتمل المنع منه أيضا.

قوله: «إذا سكت الخصمان. إلخ».

(1) إذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فله أن يسكت حتى يتكلّما، لأن الحقّ لهما. لكن يستحبّ إن طال سكوتهما أن يقول: ليتكلّم المدّعي منكما من غير أن يخصّص أحدهما بالخطاب، و أن يقول للمدّعي إذا عرفه: تكلّم. و لو خاطبهما بذلك الأمين الواقف على رأسه كان أولى.

و يكره تخصيص أحدهما بالخطاب، لمنافاته التسوية المأمور بها، و قد تقدّم [1] أن التسوية فيه واجبة. و هاهنا جعل هذا النوع من الخطاب مكروها، فأما أنه استثناء من السابق، أو رجوع عن الحكم.

و ظاهر العلامة في التحرير [2] و الشيخ في المبسوط [3] التحريم، لأنهما عبّرا بصيغة النهي كالسابق. و هو حسن، لاشتراكهما في المقتضي له.

و في الدروس [4] لم يجعل التسوية في الكلام من الواجب، و ذكر كراهة تخصيص أحدهما بالخطاب هنا. و هو يدلّ على كراهته مطلقا.


[1] في ص: 425.

[2] تحرير الأحكام 2: 183.

[3] المبسوط 8: 150.

[4] الدروس الشرعيّة 2: 74.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست