responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 428

..........


و قيل: لا بأس بأن يقول للآخر: سلّم، فإذا سلّم أجابهما، و يعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلّا يبطل معنى التسوية.

و معنى التسوية بينهما في المجلس أن يجلسهما بين يديه معا، لما فيه- مع التسوية بينهما- من سهولة النظر إليهما و الاستماع لهما. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين. أما لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس، لما روي أن عليّا (عليه السلام) جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهوديّ في درع، و قال: «لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، و لكنّي سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: لا تساووهم في المجلس» [1].

ثمَّ التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. و أما في الأمور الباقية فهل هي واجبة أم مستحبّة؟ الأكثرون على الوجوب، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مقعده، و لا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر» [2]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، و في النظر، و في المجلس» [3].

و قيل: إن ذلك مستحبّ، و اختاره العلامة في المختلف [4]، للأصل، و ضعف


[1] حلية الأولياء 4: 139، المغني لابن قدامة 11: 445، تلخيص الحبير 4: 193 ح 2105.

[2] سنن الدارقطني 4: 205 ح 10- 11، سنن البيهقي 10: 135.

[3] الكافي 7: 413 ح 3، التهذيب 6: 226 ح 543، الوسائل 18: 157 ب «3» من أبواب آداب القاضي ح 1.

[4] المختلف: 700- 701.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست