نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 428
..........
و قيل: لا بأس بأن يقول للآخر: سلّم، فإذا سلّم أجابهما، و يعذر في الاشتغال بغير الجواب لئلّا يبطل معنى التسوية.
و معنى التسوية بينهما في المجلس أن يجلسهما بين يديه معا، لما فيه- مع التسوية بينهما- من سهولة النظر إليهما و الاستماع لهما. هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين. أما لو كان أحدهما مسلما و الآخر كافرا جاز أن يرفع المسلم في المجلس، لما روي أن عليّا (عليه السلام) جلس بجنب شريح في حكومة له مع يهوديّ في درع، و قال: «لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، و لكنّي سمعت رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) يقول: لا تساووهم في المجلس» [1].
ثمَّ التسوية بين الخصمين في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف. و أما في الأمور الباقية فهل هي واجبة أم مستحبّة؟ الأكثرون على الوجوب، لما روي عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظه و إشارته و مقعده، و لا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر» [2]. و قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «من ابتلى بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة، و في النظر، و في المجلس» [3].
و قيل: إن ذلك مستحبّ، و اختاره العلامة في المختلف [4]، للأصل، و ضعف