responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 421

..........


حكومة. و حيث جاز الأخذ فالأولى أن يثبت عليها أو يضعها في بيت المال.

و إذا عرفت أن قبول الرشوة حرام مطلقا، و قبول الهديّة جائز على بعض الوجوه طلبت الفرق بينهما، فإنه لا يخلو من خفاء. و قد فرّق بعضهم [1] بينهما:

بأن الرشوة هي التي يشترط [فيها] [2] باذلها الحكم بغير الحقّ أو الامتناع من الحكم بالحقّ، و الهديّة هي العطيّة المطلقة.

و هذا الفرق يناسب ما أطلقه المصنف من اختصاص تحريمها بطلب التوصّل إلى الحكم بالباطل دون الحقّ. و لكن ذكر جماعة [1] تحريمها على التقديرين، خصوصا في جانب المرتشي.

و الحقّ أنها محرّمة على المرتشي مطلقا، و على الراشي كذلك، إلا أن يكون محقّا و لا يمكن وصوله إلى حقّه بدونها، فلا يحرم عليه. و على هذا يحتاج إلى فرق آخر.

و الأظهر في الفرق: أن دفع المال إلى القاضي- و نحوه من العمّال- إن كان الغرض منه التودّد أو التوسّل لحاجة من العلم و نحوه فهو هديّة، و إن كان التوسّل [4] إلى القضاء و العمل فهو رشوة.

و الفرق بينهما و بين أخذ الجعل من المتحاكمين أو أحدهما- كما قد قال


[1] لم نجد من حرّمها مطلقا على الراشي و المرتشي. نعم، صرّحوا بتحريمها مطلقا على المرتشي، انظر المبسوط 8: 151، المهذّب 2: 581، السرائر 2: 166، تحرير الأحكام 2: 180.


[1] روضة الطالبين 8: 128.

[2] من الحجريّتين.

[4] في «خ»: التوصّل.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست