نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 419
[السادسة عشرة: الرشوة حرام على آخذها]
السادسة عشرة: الرشوة حرام (1) على آخذها. و يأثم الدافع لها إن توصّل بها إلى الحكم له بالباطل. و لو كان إلى حقّ لم يأثم.
و يجب على المرتشي إعادة الرشوة إلى صاحبها. و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.
قوله: «الرشوة حرام. إلخ».
(1) اتّفق المسلمون على تحريم الرشوة على القاضي و العامل، لما روي أن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «لعن اللّه الراشي و المرتشي في الحكم». [1] و عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه تعالى» [2].
و أما الهديّة فالأولى أن يسدّ بابها و لا يقبلها، لأنها أبعد عن التهمة. و أما من جهة الحلّ و الحرمة فينظر إن كان للمهدي خصومة في الحال حرم قبول هديّته، لأنه يدعوا إلى الميل، و ينكسر به قلب خصمه. و إن لم يكن له خصومة، فإن لم يعهد منه الهديّة قبل تولّي القضاء حرم قبول هديّته في محلّ ولايته، لأن هذه هديّة سببها العمل ظاهرا. و قد روي أنّه (صلّى اللّه عليه و آله) قال: «هدايا العمّال غلول» [3]. و في رواية: «هديّة العامل سحت» [4].
و روى أبو حميد الساعدي قال: «استعمل النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) رجلا
[3] أمالي الطوسي 1: 268، الوسائل 18: 163 ب «8» من أبواب آداب القاضي ح 6. و راجع أيضا مسند أحمد 5: 424، سنن البيهقي 10: 138؛ مجمع الزوائد 4: 200. و في بعض هذه المصادر:
هدايا الأمراء.
[4] تاريخ جرجان: 296 ذيل ح 496، الكامل في الضعفاء 1: 281.
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 419