responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 415

[الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كلّ أسبوع و وثائقه و حججه، و يكتب عليها]

الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع (1) قضايا كلّ أسبوع و وثائقه و حججه، و يكتب عليها. فإذا اجتمع ما لشهر، كتب عليه: [من] شهر كذا. فإذا اجتمع ما لسنة، جمعه ثمَّ كتب عليه: قضاء سنة كذا.

[الثانية عشرة: كلّ موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر]

الثانية عشرة: كلّ موضع (2) وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة. و كذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصّة. و لا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصّه.


قوله: «ينبغي أن يجمع. إلخ».

(1) إنما يفعل ذلك ليكون أسهل عليه و على من بعده من الحكّام في استخراج المطلوب منها وقت الحاجة إليه. و كما ينبغي جمع قضايا كلّ أسبوع ينبغي جمع قضايا كلّ يوم على تقدير تعدّد قضايا اليوم أيضا، و يكتب عليها آخر النهار:

قضايا يوم كذا من أسبوع كذا من [1] شهر كذا.

و المراد بالوثائق ما يودعه الناس القاضي من الحجج و نحوها، اتّكالا على أن ديوان الحكم أحرز لها. و ليكتب على كلّ واحد منها أيضا: محضر فلان سجلّ فلان وثيقة فلان بكذا و كذا، تسهيلا لتحصيلها عند طلبها.

قوله: «كلّ موضع. إلخ».

(2) لا يجب على القاضي أن يكتب في كاغذ من عنده و لا بمداده حجّة و لا غيرها، و الواجب عليه الحكم بما يقتضيه، و ينبغي للإمام أن يطلق ثمن ذلك من بيت المال، لأنه من أهمّ المصالح.


[1] في «ا، ث، د، م» و شهر.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست