responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 396

[السابعة: إذا اتّخذ القاضي كاتبا وجب أن يكون: بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، بصيرا]

السابعة: إذا اتّخذ القاضي (1) كاتبا وجب أن يكون: بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، بصيرا ليؤمن انخداعه. فإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.


و كذا لا فرق بين كون المحكوم به ممّا يكفي فيه الشاهدان و غيره كالزنا، فيكفي فيه مترجمان و إن كان يعتبر في الشهادة به أربعة. فلو فرض كون الشهود ممّن لا يعرف القاضي لغتهم كفى عنهم مترجمان يشهدان بمعنى نطق الأربعة.

و كذا القول في مسمع القاضي لو كان أصمّ. و يشترط فيهما لفظ الشهادة، فيقول المترجم و المسمع: أشهد إنه يقول كذا و كذا.

قوله: «إذا اتّخذ القاضي. إلخ».

(1) ينبغي للحاكم أن يتّخذ كاتبا، لمسيس الحاجة إلى كتبة المحاضر و السجلّات و الكتب الحكميّة، و الحاكم لا يتفرّغ لها غالبا. و من المشهور أنه كان لرسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) كتّاب [1]، و كذا لغيره من الخلفاء.

و يشترط أن يكون الكاتب بالغا عاقلا مسلما، عدلا ليؤمن خيانته [2]، عارفا بما يكتبه من المحاضر و غيرها لئلّا يفسدها.

و يستحبّ أن يكون مع ذلك وافر العقل، عفيفا عن المطامع الفاسدة، لكيلا ينخدع من غيره بمال و غيره، و أن يكون فقيها لا يؤتى من جهل، و أن يكون جيّد الخطّ، ضابطا للحروف، لئلّا يقع في الغلط و الاشتباه. و الأولى أن يجلس الحاكم الكاتب بين يديه ليملي عليه و يشاهد ما يكتب.

و لبعض الشافعيّة [3] قول إنه لا يشترط فيه الإسلام و العدالة، لأن القاضي لا يمضي ما كتبه حتى يقف عليه.


[1] سنن أبي داود 3: 132 ح 2935، سنن البيهقي 10: 126.

[2] في «ا، ت، ط، م»: جانبه.

[3] روضة الطالبين 8: 119- 120.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست