responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 388

[الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال و أمر بحبسه]

الثالثة: لو قضى الحاكم (1) على غريم بضمان مال و أمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر، فإن كان الحكم موافقا للحقّ لزم، و إلا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيّا أو اجتهاديّا.

و كذا كلّ حكم قضى به الأول، و بان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه.

و كذا لو حكم هو ثمَّ تبيّن الخطأ، فإنه يبطل الأول، و يستأنف الحكم بما علمه حقّا.


يظهر خلافها، فيجوز الحبس، لوجود المقتضي له، و هو قيام البيّنة الشرعيّة بالحقّ. و لا ينافيه التوقّف على طلب التزكية، لأن القائلين بهذا القول يجوّزون البحث عن التزكية عند الريبة، و مع طلب الغريم ذلك، و ربما أوجبها بعضهم [1] في الحدود و القصاص دون الأموال، و آخرون [2] مطلقا استظهارا. فهذا الأصل لا ينافي طلب التزكية عند القائل به. و من لا يجوّز الحبس بناء على أصله من عدم صحّة الاكتفاء في العدالة بذلك، فلم يحصل بمجرّد البيّنة موجب الحبس.

قوله: «لو قضى الحاكم. إلخ».

(1) إذا حكم الأول بحكم لم يجب على الثاني البحث فيه، و جاز له إمضاؤه، لكن لو نظر فيه فظهر له خطؤه وجب عليه نقضه. و كذا يجب عليه النظر في حكم الأول لو كان الغريم محبوسا، و لم يفصل الأمر بعد. و هذا هو مفروض المسألة.

و سيأتي [3] الفرق بين الأمرين.

و حيث يظهر له الخطأ في الصورتين لا يفرّق فيه بين كون مستند الحكم


[1] انظر الحاوي الكبير 16: 179، حلية العلماء 8: 128، المغني لابن قدامة 11: 416، كفاية الأخيار 2: 162.

[2] انظر الحاوي الكبير 16: 179، حلية العلماء 8: 128، المغني لابن قدامة 11: 416، كفاية الأخيار 2: 162.

[3] في ص: 389.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست