responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 37

..........


الصائل أم لا كرجم المحصن و قتل المحارب. و إن كان خطأ ففي منعه مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو منعه من الدية خاصّة، أقوال:

أحدها- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و قبله المفيد [1] و سلّار [2]-:

أنه يرث مطلقا، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها» [3].

و رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، و إن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها» [4]. و لانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل.

و ثانيها: أنه لا يرث مطلقا، و هو قول [5] ابن أبي عقيل، لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في صحيحة هشام بن سالم و غيرها: «لا ميراث للقاتل» [6] الشامل بعمومه لموضع النزاع، و خصوص رواية [7] الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ» [8].


[1] راجع المقنعة: 703.

[2] المراسم: 218.

[3] التهذيب 9: 379 ح 1358، الاستبصار 4: 193 ح 726، الوسائل 17: 392 ب «9» من أبواب موانع الإرث ح 2.

[4] التهذيب 9: 379 ح 1357، الاستبصار 4: 193 ح 725، الوسائل 17: 391 ب «9» من أبواب موانع الإرث ح 1.

[5] حكاه عنه العلامة في المختلف: 7422.

[6] تقدّم ذكر مصادره في الصفحة السابقة هامش (4).

[7] في «ل، ر، خ»: صحيحة.

[8] الكافي 7: 141 ح 7، التهذيب 9: 379 ح 1359، الاستبصار 4: 193 ح 727، الوسائل 17:

392 ب «9» من أبواب موانع الإرث ح 3.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست