نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 37
..........
الصائل أم لا كرجم المحصن و قتل المحارب. و إن كان خطأ ففي منعه مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو منعه من الدية خاصّة، أقوال:
أحدها- و هو الذي اختاره المصنف (رحمه اللّه)، و قبله المفيد [1] و سلّار [2]-:
أنه يرث مطلقا، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) قال: «سألته عن رجل قتل أمه أ يرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمدا لم يرثها» [3].
و رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، و إن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها» [4]. و لانتفاء الحكمة الباعثة على نفي الإرث حيث لم يقصد القتل.
و ثانيها: أنه لا يرث مطلقا، و هو قول [5] ابن أبي عقيل، لعموم قوله (صلّى اللّه عليه و آله) في صحيحة هشام بن سالم و غيرها: «لا ميراث للقاتل» [6] الشامل بعمومه لموضع النزاع، و خصوص رواية [7] الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ» [8].