نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 369
..........
أمرهم.
و إذا اجتمع المحبوس و خصمه عنده سأل المحبوس عن سبب حبسه.
و الجواب يفرض على وجوه:
منها: أن يعترف بالحبس بالحقّ. فإن كان ما حبس به مالا أمر بأدائه، فإن قال: فأنا معسر، فعلى ما ذكر في الفلس [1]. ثمَّ إذا لم يؤدّ و لم يثبت الإعسار ردّ إلى الحبس. و إن أدّى أو ثبت الإعسار نودي عليه فلعلّ له خصما آخر في مال أو غيره، فإن لم يحضر خلّي. و إن كان ما حبس به حدّا أقيم عليه و خلّي.
و منها: أن يقول: شهدت عليّ البيّنة فحبسني القاضي ليبحث عن حال الشهود. و للأصحاب في جواز الحبس بهذا السبب اختلاف، فإن كان مذهب القاضي أنه لا يحبس به أطلقه. و إن كان مذهبه الحبس ردّه، و بحث عن حال الشهود.
و منها: أن يقول: حبست ظلما. فإن كان الخصم معه فعلى الخصم الحجّة، و القول قول المحبوس مع يمينه.
و إن ذكر خصما غائبا ففي إطلاقه أوجه:
أحدها: نعم، لأن الحبس عذاب، و انتظار الغائب يطول.
و أظهرها: أنه لا يطلق، و يكتب إلى خصمه في الحضور، فإن لم يفعل فحينئذ يطلق.
و الثالث: أنه لا يحبس و لا يطلق، و لكن يراقب إلى أن يحضر خصمه، و يكتب إليه ليعجّل، فإن تأخّر تركت المراقبة، لما فيه من الجمع بين الحقّين.