responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 356

[الثامنة: إذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل]

الثامنة: إذا حدث به ما يمنع (1) الانعقاد انعزل، و إن لم يشهد الامام بعزله، كالجنون أو الفسق. و لو حكم لم ينفذ حكمه.

و هل يجوز أن يعزل اقتراحا؟ الوجه: لا، لأن ولايته استقرّت شرعا، فلا تزول تشهّيا.

أما لو رأى الامام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح، أو لوجود من هو أتمّ منه نظرا، فإنه جائز، مراعاة للمصلحة.


أحدهما: لا يجوز، كما في الولاية العظمى. و لأن الخصمين يتنازعان في اختيارهما و في إجابة داعيهما، و ليس أحدهما أولى من الآخر، بخلاف الامام مع القاضي و القاضي مع النائب. فعلى هذا إن ولّاهما معا بطلت توليتهما. و إن ولّى على التعاقب صحّت تولية الأول.

و أصحّهما- و هو الذي اختاره المصنف-: الجواز، لأن القضاء نيابة فيتبع اختيار المنوب، كنصب الوكيلين و الوصيّين. و التنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما. و لو جاءا معا حكم بالقرعة. و لو ابتدأ المتنازعان بالذهاب إليهما من غير دعاء قدّم من يختاره المدّعي.

و إن أطلق نصب اثنين، و لم يشترط عليهما الاجتماع، و لا صرّح بالاستقلال، فالأصحّ حمله على الاستقلال، إجراء للمطلق على إطلاقه.

و ربما احتمل فساد التولية ما لم يصرّح بأحد الأمرين، لاشتراك الإطلاق بينهما، و اختلاف حكمهما.

قوله: «إذا حدث به ما يمنع. إلخ».

(1) لمّا ذكر المصنف- (رحمه اللّه)- جملة من أحكام التولية أتبعها بجملة أخرى من أحكام العزل. و هو قسمان: اضطراريّ، و اختياري.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست