نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 352
..........
قيل: و لأن الحجّة لا تقام عند حاكم و إلا دار، لأن الحاكم المعزول قد سبق ارتفاع حكمه على وصول الحاكم الجديد إن قلنا إنه ينعزل بمجرّد التولية، و إن قلنا ببلوغ الخبر فكذلك، و ينعزل قبل أن يحكم للثاني. و أما الثاني فلأن ثبوت ولايته يتوقّف على حكمه، و حكمه يتوقّف على ثبوت ولايته، و هو دور ظاهر.
و هذا يتمّ على القول بعدم جواز تعليق العزل على شرط، و قد جوّزه العلامة في القواعد [1]، حتى على تعليقه بقراءة الكتاب المتضمّن للعزل. و على هذا فيجوز توقيف عزله على إثباته لولاية الثاني، فلا ينعزل إلى أن يثبت، و يرتفع الدور [فيه] [2].
لكن جواز تعليقها لا يوافق قواعد الأصحاب، و قد حكموا [3] ببطلان الوكالة المعلّقة، و هي أضعف حالا من ولاية القضاء، و من ثمَّ قال في الدروس:
«و في جواز تعليق العزل وجه ضعيف» [4]. و يمكن إثباتها أيضا عند حاكم آخر غير المعزول قريب من محلّ الولاية، بحيث ينتفع بإثباته أهل ولاية القاضي الجديد، و ظاهر أنه لا يكفي قوله و إن شهدت له القرائن، لأن ذلك ليس من الأدلّة المنصوبة شرعا.
إذا تقرّر ذلك، فقد ألحق المصنف- (رحمه اللّه)- ستّة أشياء بالولاية، و جعلها ممّا يثبت بالاستفاضة. و وجه تخصيصها من بين الحقوق أنها أمور ممتدّة، و لا مدخل للبيّنة فيها غالبا.