responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 330

و هل يشترط الحرّيّة؟ (1) قال في المبسوط: نعم. و الأقرب أنه ليس شرطا.


القضايا، و القاضي تنفذ شهادته في الكلّ.

و قيل: لا يشترط، للأصل، و منع كلّية نفوذ شهادته في الأمور. و الغرض حصول التمييز بين الخصوم و لو بنصب شاهدين عليه. و لأن شعيبا على نبيّنا و آله و (عليه السلام) كان أعمى و هو نبيّ في ضمن ولايته القضاء.

و الأشهر الاشتراط. و عمى شعيب على تقدير تسليمه ليس بحجّة في شرعنا، و لا على القاضي غير النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، لانجبار النبوّة بالعصمة و الوحي.

قوله: «و هل يشترط الحرّية. إلخ».

(1) اشتراط الحرّية في القاضي مذهب الأكثر و منهم الشيخ [1] و أتباعه [2]، لأن القضاء ولاية و العبد ليس محلّا لها، لاشتغاله عنها باستغراق وقته بحقوق المولى، و لأنه من المناصب الجليلة التي لا يليق بحال العبد.

و استقرب المصنف- رحمه اللّٰه- عدم اشتراطها، للأصل، و لأن المناط العلم و هو حاصل، و عموم قول الصادق (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم قاضيا، فإنّي قد جعلته قاضيا» [3]، و يمنع من عدم أهليّته للولاية مع إذن السيّد. و عدم تأهّله لهذا المنصب مجرّد دعوى.


[1] المبسوط 8: 101.

[2] المهذّب 2: 599، إصباح الشيعة: 527.

[3] الكافي 7: 412 ح 4، الفقيه 3: 2 ح 1، التهذيب 6: 219 ح 516، الوسائل 18: 4 ب «1» من أبواب صفات القاضي ح 5.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست