responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 328

و كذا لا ينعقد لغير العالم (1) المستقلّ بأهليّة الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء. و لا بدّ أن يكون عالما بجميع ما وليه. و يدخل فيه أن يكون ضابطا، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.

و هل يشترط علمه (2) بالكتابة؟ فيه تردّد، نظرا إلى اختصاص النبيّ (عليه السلام) بالرئاسة العامّة مع خلوّه في أول أمره من الكتابة.

و الأقرب اشتراط ذلك، لما يضطرّ إليه من الأمور التي لا تتيسّر لغير النبيّ (عليه السلام) بدون الكتابة.


مجالسة الرجال و رفع الصوت بينهم، و لا بدّ للقاضي من ذلك. و قد قال (صلّى اللّه عليه و آله): «لن يفلح قوم وليتهم امرأة» [1].

قوله: «و كذا لا ينعقد لغير العالم. إلخ».

(1) المراد بالعالم هنا [الفقيه] [2] المجتهد في الأحكام الشرعيّة. و على اشتراط ذلك في القاضي إجماع علمائنا. و لا فرق بين حالة الاختيار و الاضطرار. و لا فرق فيمن نقص عن مرتبته بين المطّلع على فتوى [3] الفقهاء و غيره.

و المراد بكونه عالما بجميع ما وليه كونه مجتهدا مطلقا، فلا يكفي اجتهاده في بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزّي الاجتهاد.

و لم يذكر المصنف- رحمه اللّٰه- ما يعتبر في التفقّه [4] من الشرائط هنا، لأن محلّه أصول الفقه، و إن جرت عادة الفقهاء بذكرها في هذا المحلّ أيضا.

قوله: «و هل يشترط علمه. إلخ».

(2) منشأ التردّد من أصالة عدم الاشتراط، و كونها غير معتبرة في النبوّة التي


[1] مسند أحمد 5: 47 و 50، سنن البيهقي 10: 117- 118، تلخيص الحبير 4: 184 ح 2081.

[2] من «ث، د».

[3] في «خ»: فتاوى.

[4] في «د، خ، م»: الفقيه.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست