نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 267
و قال الشيخ[1]- (رحمه اللّه)-: (1) إن دفع إلى الحاضرين و كفلوا به جاز.
و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا كان الورثة ملأ اقتسموه، فإن جاء ردّوه عليه»[2].
و في إسحاق قول. و في طريقها ابن سماعة، و هو ضعيف.
و صورة الرواية عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال: «سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أن أمها كانت صيّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوّف من أن لا يحلّ له شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثمَّ يشترى، فقلت: إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال:
نعم» [3]. و أنت إذا تأمّلتها ظهر عليك وجه التعسّف في دلالتها.
قوله: «و قال الشيخ (رحمه اللّه). إلخ».
(1) إسحاق بن عمّار فطحيّ بغير خلاف، لكنّه ثقة، فالقول الذي أشار إليه إن كان من جهة مذهبه و أنه مردود به فلا خلاف فيه، و إن كان من حيث إن المخالف للحقّ هل يقبل خبره- إما مع كونه ثقة أو مطلقا- فالكلام آت في غيره من الرواة المخالفين للحقّ، كسهل و غيره. و الشيخ- (رحمه اللّه)- كثيرا ما يعتمد