responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 267

و قال الشيخ [1]- (رحمه اللّه)-: (1) إن دفع إلى الحاضرين و كفلوا به جاز.

و في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام): «إذا كان الورثة ملأ اقتسموه، فإن جاء ردّوه عليه» [2].

و في إسحاق قول. و في طريقها ابن سماعة، و هو ضعيف.


و صورة الرواية عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال: «سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أن أمها كانت صيّرت هذه الدار لها و باعت أشقاصا منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوّف من أن لا يحلّ له شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذ كم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبته عشر سنين ثمَّ يشترى، فقلت: إذا انتظر به غيبته عشر سنين يحلّ شراؤها؟ قال:

نعم» [3]. و أنت إذا تأمّلتها ظهر عليك وجه التعسّف في دلالتها.

قوله: «و قال الشيخ (رحمه اللّه). إلخ».

(1) إسحاق بن عمّار فطحيّ بغير خلاف، لكنّه ثقة، فالقول الذي أشار إليه إن كان من جهة مذهبه و أنه مردود به فلا خلاف فيه، و إن كان من حيث إن المخالف للحقّ هل يقبل خبره- إما مع كونه ثقة أو مطلقا- فالكلام آت في غيره من الرواة المخالفين للحقّ، كسهل و غيره. و الشيخ- (رحمه اللّه)- كثيرا ما يعتمد


[1] المبسوط 4: 125.

[2] الكافي 7: 155 ح 8، الفقيه 4: 241 ح 768، التهذيب 9: 388 ح 1385، الوسائل 17:

584 ب «6» من أبواب ميراث الخنثى ح 8.

[3] الكافي 7: 154 ح 6، الفقيه 3: 152 ح 671، التهذيب 9: 390 ح 1391، الوسائل 17:

584 ب «6» من أبواب ميراث الخنثى ح 7.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست