responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 265

..........


جائز» [1]. و خصوص صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «و قد سأله عن المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصغير فتقول: هو ابني، و الرجل يسبى فيلقى أخاه فيقول: أخي و يتعارفان، و ليس لهم على ذلك بيّنة إلا قولهما، فقال: ما يقول من قبلكم؟ قلت: لا يورّثونهم، لأنه لم يكن لهم على ذلك بيّنة، إنما كانت ولادة في الشرك، فقال: سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو ابنتها معها و لم تزل مقرّة، و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحّة من عقلهما و لم يزالا مقرّين، ورث بعضهم من بعض» [2].

و في هذه الرواية دلالة على قبول دعوى الأم الولد من غير بيّنة. و قد تقدّم [3] الكلام فيه في الإقرار بالنسب، و أن جماعة [4] اعتبروا في قبول دعواها البيّنة، دون الأب، فارقين بإمكان إقامتها البيّنة على الولادة. و هو فرق عسير على تقدير كونها مسبيّة، كما ذكر في الرواية.


[1] الوسائل 16: 111 ب «3» من كتاب الإقرار ح 2، مستدرك الوسائل 16: 31 ب «2» من كتاب الإقرار ح 1، عوالي اللئالي 3: 442 ح 5، و راجع أيضا المختلف: 443، التذكرة 2: 79، إيضاح الفوائد 2: 428، جامع المقاصد 5: 233، فهناك بحث في كون هذه الجملة رواية.

[2] الكافي 7: 165 ح 1، الفقيه 4: 230 ح 733، التهذيب 9: 347 ح 1247، الاستبصار 4: 186 ح 698، الوسائل 17: 570 ب «9» من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح 1.

[3] في ج 11: 126- 127.

[4] الدروس الشرعيّة 3: 150.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست