responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 15

..........


فالأول الأم إن لم يكن هناك ردّ، بأن كانت مع ولد ذكر، أو مع إخوة، أو مع بنتين فصاعدا و معها الأب. و كالزوجين إلا على وجه نادر. و أراد المصنف بالوجه النادر أن لا يخلّف أحد الزوجين من الوارث إلا الآخر، فقد قيل إن الباقي عن فرض الوارث منهما يردّ عليه. و هو إما قول نادر شاذّ من حيث الجملة، لأن القائل بالردّ على الزوجة في غاية الندور كما سيأتي [1] التنبيه عليه، و أما القول بالردّ على الزوج حينئذ فهو قول مشهور لا ينسب إلى الندرة، فكان الندور راجعا إلى جملة الأمر و هو الردّ على الزوجين، و ذلك لا ينافي شهرة الردّ على أحدهما خاصّة. و إما ندوره بحسب الفرض، و هو كون الميّت لا يخلّف من الوارث إلا الزوج أو الزوجة، فإن هذا فرض نادر، و إن كان القول بالردّ في الجملة ليس نادرا.

و الثاني بقيّة أصناف الوارثين بالفرض. فالأب يرث بالفرض خاصّة مع مجامعة الولد الذكر، و مع غيره أو منفردا يرث بالقرابة. أما الأول فلقوله تعالى:

وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ .. إِنْ كٰانَ لَهُ وَلَدٌ [2]. و أما الثاني فلقوله تعالى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ [3]. ففرض للأم على تقدير وجود الولد و عدمه، و لم يجعل للأب على تقدير عدم الولد فرضا، فكان إرثه على هذا التقدير بالقرابة.

و البنات يرثن مع الولد بالقرابة، و مع الأبوين بالفرض. أما الأول فلقوله


[1] في ص: 69.

[2] النساء: 11.

[3] النساء: 11.

نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 13  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست