نام کتاب : مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 13 صفحه : 102
..........
و بيان الملازمة: أنه تعالى لمّا ورّث الابن الجميع لم يفرض له فرضا، و كذا الأخ للأب و العمّ و أشباههم، فلو لا قصر ذوي الفروض على فروضهم لم يكن في التنصيص على المقدار فائدة.
و وجه الاستدلال: أنه تعالى حكم بتوريث الأخت نصف ميراث نصف ميراث أخيها مع عدم الولد، و حكم بتوريث الأخ ميراثها أجمع، بدليل قوله تعالى «وَ هُوَ يَرِثُهٰا»، فلو ورثت الأخت الجميع كما هو مذهبكم لم يبق للفرق بين الأخت و الأخ ثمرة أصلا.
وجه الاستدلال: أن زكريّا (عليه السلام) لمّا خاف أن يرثه عصبته سأل اللّه تعالى أن يهبه ولدا ذكرا، بدليل قوله تعالى وَلِيًّا، فلو كانت الأنثى تمنع العصبة لما كان في اختيار الذكر مزيّة.
الرابع- و هو عمدتهم كما أشرنا [3] إليه سابقا-: ما رواه وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: «ألحقوا الفرائض فما أبقت فلأولى عصبة ذكر» [4] و في أخرى: «فللأولى رجل ذكر